أحكام العضویة :
١. تتنوع العضویة في الجمعیة إلى ٤ أنواع، ھي : عامل ، منتسب ، فخري و شرفي .
٢. یجوز للجمعیة استحداث أنواع أخرى للعضویة ، ولا یحق لأي من أنواع العضویات المستحدثة الترشح لعضویة مجلس الإدارة بموجب تلك العضویات .
٣. العضویة في الجمعیة مفتوحة .
١. یكون العضو عاملاً في الجمعیة إذا اشترك في تأسیس الجمعیة، أو التحق بھا بعد قیامھا وقبل مجلس الإدارة عضویته وكان من المتخصصین أو المھتمین أو الممارسین لتخصص الجمعیة .
٢. یجب على العضو العامل في الجمعیة :
ا. دفع اشتراك سنوي في الجمعیة مقداره ( ٣٠٠ ) ريال .
ب. التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا .
ج. عدم القیام بأي أمر من شأنھ أن یلحق ضرراً بالجمعیة .
د. الالتزام بقرارات الجمعیة العمومیة .
ھ. الأھلیة والمبادرة .
و. حسن السیرة .
ز. الإلمام بمتطلبات العمل .
١. یكون العضو منتسبًا في الجمعیة إذا تقدم بطلب عضویة للجمعیة وظھر عدم انطباق أحد شروط العضویة العاملة علیه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً ، أو تقدم بطلب العضویة منتسباً .
٢. یجب على العضو المنتسب في الجمعیة :
ا. دفع اشتراك سنوي في الجمعیة مقداره ( ٣٠٠ ) ريال .
ب. التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا .
ج. عدم القیام بأي أمر من شأنھ أن یلحق ضرراً بالجمعیة .
د. الالتزام بقرارات الجمعیة العمومیة .
١. یكون عضوًا فخریًا في الجمعیة من ترى الجمعیة العمومیة منحه عضویة فخریة فیھا نظیر مساھمته المادیة أو المعنویة للجمعیة .
٢. لا یحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس .
٣. لا یحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعیة ووثائقھا ولا حضور الجمعیة العمومیة ولا ترشیح نفسه لعضویة مجلس الإدارة ، ولا یثبت بحضوره صحة الانعقاد .
٤. للعضو الفخري مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانھ المقید في سجل العضویة .
١. یكون عضوًا شرفیًا في الجمعیة من ترى الجمعیة العمومیة منحھ عضویة شرفیة بمجلس الإدارة نظیر تمیزه في مجال عمل الجمعیة .
٢. یجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن یكون له حق التصویت .
٣. لا یحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعیة العمومیة ولا ترشیح نفسھ لعضویة مجلس الإدارة ولا یثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة .
٤. للعضو الشرفي مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانه المقید في سجل العضویة .